السيد عبد الأعلى السبزواري

192

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

على اعتبار الإذن ، وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يوجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج [ 1 ] ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان [ 2 ] . ثمَّ على القول بأنّ لهم الحلّ ، هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أو لا ؟ وجهان [ 3 ] . ( مسألة 2 ) : إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان ، أوجههما العدم للانصراف ، ونفي السبيل [ 4 ] . ( مسألة 3 ) : هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول ، ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصا إذا كان وقوع المتعلق في نوبته [ 5 ] .

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 141 .